حدد محمد جبران وزير العمل، إجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين في القطاع الخاص، يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري ١٤٤٦، أي أول وثانى أيام العيد، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية.
وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ..
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة ٥٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، التي تنص على: “يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل “.
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٩،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال،حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:” وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي اليومان الأول والثاني من شهر شوال -عيد الفطر”..
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد حدد الفترة من السبت ٢٩ مارس حتى الثلاثاء ١ أبريل ٢٠٢٥ كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة للدولة.
نقلاً عن : كشكول
- قرار إجراء امتحانات طلاب الثانوية بالجامعات تطوير المنظومة التعليمية - ٢٦ مارس، ٢٠٢٥
- قمصان وسمير وحتاتة نوابا لرئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية - ٢٦ مارس، ٢٠٢٥
- رئيس جامعة المنوفية يكرم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي - ٢٦ مارس، ٢٠٢٥
لا تعليق