نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.
وصدق الرئيس السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
– المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
– المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم.. التفاصيل كاملة

وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم، جاءت الموافقة بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها.
وتقدمت الحكومة في الجلسة العامة بتعديل يضمن للمستأجر الأصلي أو زوجه عدم إخلاء العين قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل.
وتنص المادة على أن “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوم من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وعلق النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية “عندما تحدثت بالأمس باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وطالبنا بالتأجيل كانت اعين نواب هذا المجلس على الاطئمنان على المواطن البسيط وتوفير سكن ملائم بديل”، مضيفًا “نتقدم للحكومة بالشكر على الاستجابة لما طالبه الحزب أمس، هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط”.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق