الرئيس يصدق على تعديلات قانون انتخابات النواب.. هذه شروط الترشح بعد التعديل


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب، والتي نشرتها الجريدة الرسمية، لتحدد بشكل مفصل شروط وإجراءات الترشح سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم.

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 

وبحسب المادة (10) من التعديلات، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار المترشح الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مستندات مطلوبة للترشح 

ويُشترط أن يُرفق بالطلب عدد من المستندات تشمل:

بيان السيرة الذاتية للمترشح، لا سيما خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان بالصفة الحزبية، سواء كان المترشح مستقلًا أو منتميًا لحزب مع ذكر اسمه.

إقرار ذمة مالية يشمل المترشح وزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها.

إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

وأي مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر البيانات اللازمة لضمان الحق في المعرفة.

شروط القوائم 

أما بالنسبة لنظام القوائم، فتُطبق الشروط ذاتها على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة التقدم بطلب الترشح على النموذج المُعد من الهيئة، مرفقًا بالمستندات التي تثبت صفة كل مرشح بالقائمة، إلى جانب إيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه كـتأمين للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

وتأتي هذه التعديلات في إطار استعدادات الدولة لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط توقعات بمنافسة كبيرة بين الأحزاب والمستقلين.


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *