القانون يُحدد عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطري بالمخالفة للقانون.. تعرف عليها



نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات على من يخالف أحكام القانون.


وفى هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

نقلاً عن : اليوم السابع

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *