حدد قانون رعاية المريض النفسى، ضوابط للحفاظ على حقوق المريض النفسي ووضع عقوبات لمن يخالفها وفى هذا الإطار فقد حدد عقوبة المعالج النفسى حال ارتكاب مخالفة بقيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
وتنص المادة (47 مكررًا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6).
ووفقا للمادة، إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض”.
وتنص المادة (35 مكرر 6) على أن يحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، كما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
نقلاً عن : اليوم السابع
- سيلا يتعاقد مع أحمد الشناوي ظهير أيمن شبان بدواي موسمين - 26 يوليو، 2025
- قرية عامر يضم نادر كارم ظهير أيسر شباب تلا موسمين - 26 يوليو، 2025
- أول مصرية في المنصب.. آمنة الطرابلسي نائبًا لرئيس الاتحاد الأفريقي للإسكواش وحواس أمينًا للصندوق - 26 يوليو، 2025
لا تعليق