مشروع قانون الإيجار القديم .. أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة.
يتضمن التعديل تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية.

حالات الإخلاء الإجباري بمشروع قانون الإيجار القديم
كما وضع مشروع قانون الايجار القديم نصوصًا تنظم حالات الإخلاء الإجباري للوحدات المؤجرة، والتي نعرض تفاصيلها فيما يلي:
وبما لا يتعارض مع أسباب الإخلاء المحددة في المادة (18) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشان المادة 7 من القانون الجديد، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون. ويتم الإخلاء أيضًا في حال تحقق أحد الحالتين الآتيتين:

حالات الإخلاء الإجباري
1. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون سبب مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم لوحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض الذي خصصت له الوحدة المؤجرة.

اللجوء إلى المحكمة
وفي حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا كان هناك ما يبرر ذلك.
ورغم هذا النص، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى موضوعية وفق الإجراءات المعتادة. علماً أن رفع الدعوى لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق