تشمل القتل العمد.. البرلمان يرد على الجدل المثار حول الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتخفيف العقوبة


كشف المحامي خالد أبو بكر عن تلقيه ردًا من مجلس النواب بشأن المواد التي يجوز فيها الصلح وتخفيف العقوبة في قانون العقوبات، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة إعلاميًا حول هذا الموضوع غير دقيقة.

تشمل القتل العمد.. البرلمان يرد على الجدل المثار حول الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتخفيف العقوبة

وأوضح “أبو بكر”، في منشور عبر صفحته، أن المادة المستحدثة أجازت الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (230، 233، 234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236/ فقرة أولى) من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالقتل العمد والضرب أو الجرح الذي أفضى إلى الموت، بحيث يترتب على الصلح في هذه الحالات تخفيف العقوبة وفقًا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

تخفيف عقوبة القتل المبرر

أما بخصوص المادة 237، التي تتعلق بحالة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا، فقد تضمنت المادة نفسها تخفيف العقوبة لتصبح الحبس بدلًا من العقوبات المشددة المنصوص عليها في المادتين 234 و236.

وأشار “أبو بكر” إلى أن القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 238 يخضع لأحكام التصالح الواردة في القانون القائم والمشروع المعروض، وتحديدًا في المادة 21 منه، ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

أبو بكر يطالب بالتصالح في جرائم العاهات المستديمة

وأكد أن التعديلات الجديدة تتعلق فقط بجرائم القتل، وليس باقي جرائم النفس، موضحًا أن النص المستحدث ألزم المحكمة بتخفيف العقوبة في حالات القتل بكافة أشكاله، لكنه لم يشمل حالات الجرح أو إحداث العاهة المستديمة، وهو ما اعتبره أمرًا كان من الأفضل أن يشمله التعديل.


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *