استحدث مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب حالياً، حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أي عنف لفظـي أو جسدي أو نفسـي على العامل أو العاملة، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
وعرف مشروع القانون “التحرش” بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما عرف “التنمر” بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تنص المادة (4) من مشروع القانون، على أن يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما نصت المادة (281)، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وبالتالي تكون عقوبة جريمة التنمر والتحرش في مكان العمل بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه.
نقلاً عن : اليوم السابع
- إدراج مدرسة كفر عسكر للتعليم الأساسي ضمن خطة التطوير - 2 مارس، 2025
- حيرة في الزمالك بسبب محمد شحاتة.. تفاصيل - 2 مارس، 2025
- رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد انضمام أعضاء جدد إلى الكنيسة بمصر الجديدة - 2 مارس، 2025
لا تعليق