تحقيقا للعدالة الناجزة ومنه استغلال الطعون أو الاستئناف كوسيلة للمماطلة أو الفرار من تنفيذ العقوبة، خاصة في الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع أو المتهمين ذوي السوابق، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجوب التنفيذ الفوري للأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف ولو مع استئنافها، وذلك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبموجب المادة فأنها تمنح التنفيذ الفوري للعقوبات المالية، وذلك في الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فورًا، مما يمنع المماطلة في دفع الالتزامات المالية، فضلا عن نفاد الأحكام الصادرة بالحبس فورًا في بعض الحالات الخطيرة، مثل السرقة، المتهم العائد، أي من سبق الحكم عليه في جرائم مماثلة، مما يعكس تكرار السلوك الإجرامي، عدم وجود محل إقامة ثابت، لتقليل مخاطر هروب المحكوم عليه.
وفي هذا الصدد تقضي المادة (431) بأن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 435 من هذا القانون.
نقلاً عن : اليوم السابع
- وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا لن يمنح روسيا شيئًا - 14 مارس، 2025
- سوريا تدخل مرحلة جديدة… الإعلان الدستوري يرسم ملامح المرحلة الانتقالية - 14 مارس، 2025
- تفاصيل معاقبة الأهلي بعد أحداث القمة وحقيقة إستقالة رئيس الرابطة - 14 مارس، 2025
لا تعليق