نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ63 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشوف التالية بالتجنس بجنسيات أجنبية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه “لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية”.
1
2
3
4
5
6
نقلاً عن : اليوم السابع
- مشروع قانون تنظيم أملاك الدولة الخاصة خطوة مهمة لتحقيق التصالح وتقنين الأوضاع.. ويجب الإسراع في إصدار لائحته التنفيذية - 30 يونيو، 2025
- انحياز للأهالي وامتداد للأدوار المجتمعية.. قرارات هامة من «مستقبل وطن» تجاه ضحايا حادث المنوفية - 30 يونيو، 2025
- وفاة سيدة داخل مستشفى ببني سويف بسبب حقنة خاطئة بعد الولادة.. « الممرضة لا تحمل شهادة والمستشفى بدون ترخيص» - 30 يونيو، 2025
لا تعليق