يبدأ غدًا الاثنين فصل جديد في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في مصر مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ رسميًا ويهدف هذا القانون الذي طال انتظاره إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق وواجبات الطرفين بما يضمن تعزيز الإنتاجية وخلق بيئة عمل مستقرة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الاقتصادية للمستقبل.
قانون العمل الجديد مزايا وحقوق راسخة للعمال
يأتي القانون محملاً بمجموعة من المواد التي تشكل درعًا لحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات ويبرز من بين هذه المزايا التنظيم الدقيق للإجازات وساعات العمل والتغطية التأمينية الاجتماعية بالإضافة إلى وضع ضوابط واضحة وصارمة لإنهاء الخدمة مما يحد بشكل كبير من حالات الفصل التعسفي.
كما رسخ القانون مبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات بما في ذلك جميع صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية وعينية وعلاوات وحوافز دون أي تمييز.
تنظيم ساعات العمل اليومية
وضع قانون العمل الجديد إطارًا محددًا لساعات العمل اليومية والأسبوعية حيث نص صراحة على أنه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بمنح العمال فترة راحة لا تقل عن ساعة كاملة يوميًا على ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون الحصول على هذه الراحة.
ضوابط فترات الراحة والتواجد بالمنشأة
لضمان عدم استغلال العمال نظم القانون الجديد فترات الراحة بشكل دقيق حيث ألزم أصحاب العمل بتنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة الإجمالية بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.

كما نص القانون على أن فترة الراحة تُحسب ضمن ساعات التواجد الفعلية إذا كان العامل متواجدًا خلالها في مكان العمل ولم يغادره.

ويجب على كل منشأة تنظيم العمل بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
قواعد الأجر الإضافي والظروف الاستثنائية
حدد القانون الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها لصاحب العمل تجاوز ساعات العمل المقررة وذلك لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف طارئة.

ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام بمبررات التشغيل الإضافي ومدته. وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرًا إضافيًا بالإضافة إلى أجره الأصلي بحيث لا يقل عن الأجر الأساسي مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية.

وإذا تم التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية استحق العامل مثلي أجره تعويضًا عن هذا اليوم مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على 12 ساعة يوميًا.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
- شروط التقديم لمد خدمة المعلمين المحاليين للمعاش - 3 سبتمبر، 2025
- أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع أوبك+ المرتقب لمراجعة إنتاج أكتوبر - 3 سبتمبر، 2025
- فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق كليات جامعة الأزهر على بوابة الحكومة.. خلال ساعات - 3 سبتمبر، 2025