عمل عن بعد في حالة تربية أطفال ذوي إعاقة ويافتة عند تشغيل أكثر من مائة.. قانون العمل يمنح مزايا عديدة للنساء


حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 قواعد تشغيل النساء، حيث أعطي القانون للسيدات  العاملات مزايا عديدة عند العمل فأوجب على صاحب العمل بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء على مكان العمل في حال تشغيله عاملة او أكثر، كما مكنها العمل عن بعد في حالة تربية أطفال ذوي الإعاقة.

مزايا قانون العمل الجديد للمرأة: عمل عن بعد في حالة تربية أطفال ذوي إعاقة ويافتة عند تشغيل أكثر من مائة 

وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء. 
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

مادة (60):مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

تمكين المرأة بالعمل عن بعد في حالة تربية أطفال ذوي لإعاقة.. قانون العمل يمنح مزايا عديدة للنساء

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدمكل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

إنهاء المرأة عقد العمل في هذه الحالات .. إليك التفاصيل

كما نصت المادة (58): على أن للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما نصت المادة 91: على أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

وأكد أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

كما حظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف