تنص المادة 38 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على العقوبات السابقة، حيث تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهرى في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
كما تنص المادة 23 على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة “الشيشة” إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويجدد هذا الترخيص سنويا، مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
نقلاً عن : اليوم السابع
- عيب تنزل إني رقم 4.. واحترامًا ليك مش هنزل صورتك - 26 يوليو، 2025
- اول تعليق من كريم فؤاد بعد إشاعات إصابته بالرباط الصليبي - 26 يوليو، 2025
- الدولة المصرية تواصل دعمها لغزة رغم محاولات التشويه - 26 يوليو، 2025
لا تعليق