قانون الإيجار القديم.. اعرف المعايير والضوابط المنظمة لعمل لجان الحصر



نصت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم على أن كل محافظة تشكل لجان حصر اختصاصها تقسيم المناطق التى تشمل على مساكن مؤجرة وقد نصت على الآتى:


 


قرار حكومي بتصنيف المناطق السكنية حسب جودة البناء والخدمات


تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بـ تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية:


– الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.


– مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.


– المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.


– شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.


– القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة.


 


مهلة 3 شهور للجان الحصر لتحديد تصنيف المناطق السكنية


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.


وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة للانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

نقلاً عن : اليوم السابع

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *