
أحدثت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم ثورة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن المفقود في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من الجمود حيث منحت هذه التعديلات صلاحيات واسعة للمالك لم تكن متاحة من قبل تصل إلى حد استعادة وحدته السكنية أو التجارية بشكل فوري حتى قبل انتهاء المدد الانتقالية التي نص عليها القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
قانون الإيجار القديم فترة انتقالية وزيادات غير مسبوقة
نص القانون الجديد على وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي حُددت بسبع سنوات كاملة للوحدات المؤجرة لغرض السكن وخمس سنوات فقط للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
ولم تكتف التعديلات بذلك بل شملت مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية المتجمدة حيث ستشهد الوحدات السكنية في المناطق المتميزة زيادة ضخمة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا وفي المناطق المتوسطة تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه.
أما في المناطق الاقتصادية فالحد الأدنى للزيادة هو مائتان وخمسون جنيهًا كما تم رفع إيجار الأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية مع تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة خمسة عشر بالمائة على الجميع.
حق المالك في استعادة وحدته
أكدت المادة السابعة من القانون المعدل على إلزام المستأجر أو من انتقل إليه العقد قانونًا بإخلاء العقار المؤجر ورده إلى المالك فور انتهاء الفترة الانتقالية المحددة.
لكن الأهم من ذلك هو أن القانون فتح الباب أمام المالك لاستعادة ملكه حتى قبل انقضاء هذه المدة في حالات محددة وواضحة تنهي العلاقة الإيجارية بشكل فوري.
حالتان للإخلاء الفوري دون انتظار
حدد القانون حالتين رئيسيتين تسمحان للمالك بإنهاء العقد وطرد المستأجر فورًا الحالة الأولى هي إذا ثبت أن المستأجر أو من يحل محله قانونًا قد أغلق الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو تجارية لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم أي عذر أو مبرر مقبول قانونًا.
مما يعني عدم استفادته من العقار أما الحالة الثانية فتتحقق إذا ثبت بالدليل القاطع امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام سواء كانت سكنية أو تجارية وتفي بنفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.
سلطة القضاء لإنهاء التعنت
لم يترك القانون المالك وحيدًا في مواجهة أي تعنت محتمل من المستأجر ففي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء الطوعي رغم تحقق أحد أسباب الإخلاء الفوري منح القانون للمالك.
أو المؤجر الحق في اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وذلك لاستصدار أمر قضائي عاجل بطرد المستأجر وتنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر.
نقلاً عن: صوت المسيحي الحر