نصت المادة 91 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
وأضاف المادة على أن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
فيما نصت المادة 92 من القانون على يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
نقلاً عن : اليوم السابع
- جريمة تهز الإسماعيلية.. تعذيب حتى الموت لطفلة على يد زوج والدتها - 10 مايو، 2025
- مصرع حلاق على يد شاب بالشرقية - 10 مايو، 2025
- موعد مباراة منتخب مصر وغانا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع - 10 مايو، 2025
لا تعليق