نصت المادة 14 من قانون حماية المستهلك، على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.
نقلاً عن : اليوم السابع
- انطلاق معسكر حكام النخبة بالإسكندرية استعدادا للدوري - 2 أغسطس، 2025
- كنترولات الثانوية العامة 2025 تواصل استقبال تظلمات الطلاب على النتيجة - 2 أغسطس، 2025
- الأهلي سيُجمد عبد القادر لمنعه من الانضمام للزمالك - 2 أغسطس، 2025
لا تعليق