قبل مناشقته.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة هيئة الثروة المعدينة وفقاً للقانون الجديد


تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

قبل مناشقته داخل البرلمان.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة هيئة الثروة المعدينة وفقاً للقانون الجديد 

مشروع القانون، حدد اختصاصات مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وفقاً لما نصت عليه المادة (31) من القانون، وجاء النص كما يلي:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يأتي: 
١ – إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها. 
۲ – اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، والموارد البشرية والجزاءات، وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية وأحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. 
طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بعد موافقة السلطة المختصة، على النحو الوارد بهذا القانون. 
– الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتجديدها، وإيقاف أو إعادة سريانها، وإلغائها، تمهيدا الإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص، على النحو الوارد بهذا القانون. 
ه الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا الإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص.

٦- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية. 
قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك. 
الموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراض الهيئة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك. 
– تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة. 
١٠ – إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها. 
۱۱- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها. 

موافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين

١٢ – الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون. 
١٣ – الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. 
١٤ – وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، والإشراف الفني على عمليات استخراجها. 
١٥ – النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة. 
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس. 
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، ويمثلها أمام القضاء والغير.


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *