نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر الصادر بتاريخ في 24 يونية سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 332 لسنة 2025، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونية 2013.
نص القرار الجمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٤٥ بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة؛ وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
حيث نصت المادة الأولى على يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 20 يونية 2013، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2025/6/30 (خمس عشرة سنة ميلادية) ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025/6/30 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل
كما نصت المادة الثانية على لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني “مكررا” والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثا – الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد ٤٤ (مكررا)، ٧٧ (أ)، ۷۷ (ج)، ۸۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳ مکررا)، ۱۱٤، ۱۱۵، ۱۱۵ (مكررا)، ١١٦ (مكررا)
رابعا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسا – الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر
سادسا – الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (۳۳)، ٣٤، ٣٤ مكررا، ٤٠، (٤١) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱، ۲، ۳، ٥، ٨) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة.
ثامنا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (۱۳۰)، ١٣٦، ۱۳٨ بند (۱)، ١٤١ بند (٢)، ١٤٣، ١٤٤، ۱٤٥، ۱۵۱، ١٦٥ الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
تاسعا – جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (۱۸) من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.
رابع عشر – الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 لمعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي2 لسنة 1998و3 لسنة11998
خامس عشر – الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010
سادس عشر – الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
سابع عشر – الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ثامن عشر – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تاسع عشر – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
نقلاً عن : تحيا مصر
- سنضم الساعي من الأهلي علي هامش انتقال عيد للقلعة الحمراء - 29 يونيو، 2025
- أهم ملامح مشروع قانون التعليم الثانوية العامة 3 سنوات - 29 يونيو، 2025
- المهارات أهم من الشهادات.. توضيح من «التعليم» بشأن المدارس التكنولوجية - 29 يونيو، 2025
لا تعليق