يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد الخاصة بالأحكام العامة من المادة ٣ حتى المادة ١٥ بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وتنص المادة ١٢ من مشروع القانون :على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (٣%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأبقي المشـروع على حكم العـلاوة السـنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتسـاب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (٣%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسـه اشتراكات التأميـنات الاجتماعية وهو ما يعادل ٧% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشــتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ حيث إن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الجديد حـدد عناصــر أجر الاشتراك بطريـقـة مختلفة عمــا هـي عليه في القانون الملغي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بدراسة النسـبة الموازية لنسبة ٧% المنصـوص عليها في قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما يعادلها في حساب أجـر الاشـتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينـات الاجتماعيــة وأســفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (٢.٧ %) وقد تم جبرها إلى ٣% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة ٧% المقرة في القانون الحالي.
واسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية “سنوية” فلا تستحق إلا بتمام السنة.
كما استحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
نقلاً عن : اليوم السابع
- شوط دراماتيكي.. الأهلي يتقدم أمام بورتو برباعية في منتصف الشوط الثاني بكأس العالم للأندية - ٢٤ يونيو، ٢٠٢٥
- كأس العالم للأندية: وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى بورتو من ركلة جزاء - ٢٤ يونيو، ٢٠٢٥
- بعد تثبيتها.. لماذا تراجع الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة رغم التباطؤ الاقتصادي؟ - ٢٤ يونيو، ٢٠٢٥
لا تعليق