محمود فوزى: الحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى أقر لأول مرة بمصر فى دستور ٢٠١٤



أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن  دستور ٢٠١٤ أول دستور يقر  الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، وتقدره المحكمة حالة بحالة،  مضيفا  أن واضعي الدستور أدركوا مثلا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لسبب اجرائي كالبطلان لا تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات،

وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي.


وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، لافتا إلى أنه  حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما، إن جاز التعبير.




جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم  المادة ٥٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي.


وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة ٥٢٥ الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي ، والتاريخ يحمل وقائع مماثلة لن تستطع وقف تطور الزمن.


وأضاف المستشار فوزي أن المادة ٥٣٠ أجازت لمن اتخذت معه إجراءات محاكمة عن بعد أن يعترض على عدم مثوله شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه، وأيضا المادة ٥٣١ فقرة ثانية حظرت الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل الدعوى … وكلها ضمانات كافية للاستفادة من التكنولوجيا دون أن يكون هناك إخلالًا بحقوق الدفاع




ووافق مجلس النواب اليوم   على المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بحناية الشهود والمحاكمة عن بعد والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ورد الاعتبار والإلزام  بعمل المنفعة العامة

 


نقلاً عن : اليوم السابع

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *