مشروع قانون الإجراءات الجنائية تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. كشف كتاب رئيس الجمهورية الذي تناول الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذه الاعتراضات تركزت في ثماني مواد أساسية. واعتبرت الرئاسة ضرورة مراجعة هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين مقتضيات العدالة و حماية الحقوق الدستورية.
اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وفي تفاصيل اعتراض الرئيس على بعض مواد المشروع، أوضح الكتاب أن المواد المثيرة للتحفظ ترتبط بجوانب تنفيذ القانون، ضمان حرمة المساكن، تنظيم الحبس الاحتياطي، الإعلانات القضائية، وغيرها من القضايا المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
أبرز النقاط التي أثارت الاعتراض جاءت كما يلي:
موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
اقترحت الرئاسة أن يتم تفعيل القانون مع بداية العام القضائي الجديد بدلًا من تفعيله مباشرة بعد نشره. هذا القرار يأتي نتيجة الحاجة إلى إنشاء وتجهيز مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، لتغطي أكثر من 280 محكمة جزئية.
غياب تعريف محدد للخطر المبرر لدخول المنازل
المادة 48 أثارت بعض الاعتراضات نتيجة غياب تعريف واضح للخطر الذي يسمح بدخول المنازل، مما قد يؤدي إلى تفاسير فضفاضة تؤثر على حق حرمة المنازل المحمي دستوريًا.
استجواب المتهم في الحالات الاستثنائية
المادة 105 تواجه انتقادات لعدم توافقها مع المادة 64 من نفس المشروع، حيث لم تعط النيابة العامة صلاحيات كاملة في حالات معينة مقارنة بما هو مخصص لمأموري الضبط القضائي.
الإيداع دون تحديد واضح
المادة 112 أجازت إيداع المتهم في بعض الجرائم دون تحديد مدة قصوى للإيداع أو اشتراط وجود أمر قضائي مسبب، مما يثير مخاوف بشأن ضمانات الحرية الفردية.
بدائل الحبس الاحتياطي
المادة 114 اقتصرت على ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، لكن الرئاسة اقترحت إضافة خيارات أكثر لزيادة مرونة التحقيقات وضمانات المتهمين.
عرض أوراق المتهم خلال الاحتجاز
المادة 123 تلقت اعتراضات على تحديد عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
العودة إلى الإعلان التقليدي في حالة التعطل
المادة 231 تتطلب تعديلًا لتضمين إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي إذا تعطلت الوسائل الإلكترونية، مع الالتزام بإتمام الإعلان خلال 24 ساعة.
انتداب محامٍ في غياب المتهم
المادة 411 تنص على إلزام المحكمة بانتداب محامٍ عند غياب المتهم أو وكيله أثناء نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، وهو ما اعتبر مخالفًا لمبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
نقلاً عن: صوت المسيحي الحر