نصت المادة 34 من قانون الطفل على أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التـي تحـددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين، أن يكون مصري الجنسية كامل الأهلية، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة وغير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوى.
وحددت المادة 35 من ذات القانون أنه على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلـى مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
نقلاً عن : اليوم السابع
- 5 أطباء أنهت حياته المهنية تفاصيل وقف الدكتور جوده عواد عن مزاولة الطب - 19 أبريل، 2025
- ننشر الأوراق المطلوبة لطلب مد الخدمة للمعلمين بعد التقاعد - 19 أبريل، 2025
- فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مركز الأسنان التخصصي ببورسعيد - 19 أبريل، 2025
لا تعليق