وزير يصدر قرار وزاري جديد بشأن عقود العمل وحق العامل في نسخة عقده

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى ضبط علاقات العمل وحماية حقوق طرفيها أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 214 لسنة 2025 بشأن البيانات الأساسية في عقود العمل ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيث يضع تعريفًا واضحًا لكتابة وإيداع عقد العمل بهدف توعية وتسهيل الإجراءات على كل من صاحب العمل والعامل وضمان الشفافية في علاقة العمل الرسمية بينهما.
تعريف واضح في عقود العمل
حدد القرار الوزاري في مادته الأولى تعريفًا دقيقًا لعقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يؤدي عملًا لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه المباشر وذلك في مقابل الحصول على أجر متفق عليه.
آلية تحرير وإيداع العقود
ألزمت المادة الثانية من القرار صاحب العمل بضرورة تحرير عقد العمل كتابةً وباللغة العربية من أربع نسخ متطابقة ويتم توزيع هذه النسخ بحيث يحتفظ صاحب العمل بنسخة في ملف خدمة العامل.
وتسلم نسخة أخرى للعامل نفسه بينما تودع النسخة الثالثة في مكتب التأمين الاجتماعي المختص وتخصص النسخة الرابعة للإيداع لدى الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية العمل.
شروط الإيداع الورقي والإلكتروني
فصلت المادة الثالثة كيفية إيداع النسخة الرابعة من العقد في مديرية العمل المختصة سواء بشكل ورقي أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي للمديرية.
ووضعت شروطًا وضوابط محددة للإيداع الإلكتروني تشمل إرسال العقود من البريد الإلكتروني المعتمد للشركة وإرفاق نسخة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب العمل مع بيان تفصيلي بأسماء العمال وأجورهم ومهنهم.
ضوابط تجديد وإنهاء العقود
أكدت المادة الرابعة على ضرورة اتباع نفس طريقة الإيداع عند تجديد العقود محددة المدة أو تقديم ما يفيد تجديدها. كما ألزمت المنشآت.
بموافاة مديرية العمل بحالات انتهاء عقود العمل دون تجديد أو عند إنهائها لأي سبب كان وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الواقعة.
البيانات الأساسية الملزمة في العقد
أوجبت المادة السادسة أن يتضمن عقد العمل مجموعة من البيانات الأساسية التي لا يمكن إغفالها وتشمل هذه البيانات تاريخ بدء العقد.
واسم صاحب العمل وعنوانه واسم العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني بالإضافة إلى تحديد طبيعة ونوع العمل والأجر المتفق عليه وموعد أدائه وكافة المزايا النقدية والعينية الأخرى.
حماية حقوق العمال الأجانب
لم يغفل القرار حقوق العمال الأجانب حيث نصت المادة السابعة على أنه في حال كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية فيجب.
تحرير العقد بنسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة العامل أو باللغة الإنجليزية وفي حال حدوث أي اختلاف في التفسير يتم الاعتماد على النص المحرر باللغة العربية.
دور استشاري لوزارة العمل
منحت المادة الثامنة وزارة العمل ومديرياتها دورًا استشاريًا مهمًا لتقديم المشورة والإرشاد لطرفي علاقة العمل متى طُلب منها ذلك.
ويهدف هذا الدور إلى المساعدة في تحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة وتمييزها عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى.
نقلاً عن: صوت المسيحي الحر