كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس، عن عيوب قرار تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة ضمن تعديلات قانون التعليم الذي أقره مجلس النواب.
وأوضح الخبير التربوي، عبر عدة تدوينات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن: «قرار تطبيق 20% من درجات امتحانات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة يعكس انفصالًا واضحًا عن أرض الواقع بالمدارس ويزيد الضغوط على الطلاب وأولياء الأمور، والمعلم معدوم الضمير هو المستفيد الوحيد».
وأضاف: «نسبة أعمال السنة ٢٠% في الصف الثالث الإعدادي قد تظلم الطلاب الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية في امتحانات آخر عام وتم تقليل درجاتهم في أعمال السنة لأسباب غير علمية، وبالتالي لن يكونوا من الأوائل ويتقدم عليهم طلاب لم يحصلوا على درجات نهائية في الامتحانات وتمت مجاملتهم في أعمال السنة كما ستغير من ترتيبات مجموع الطلاب في مختلف الشرائح لأسباب غير عادلة، كما أنها هدية للطلاب الضعاف والمتكاسلين».
تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 18 من مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والتي أجازت تخصيص نسبة مئوية من مجموع الدرجات الكلية لطلاب التعليم الأساسي لأعمال السنة، وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات طلاب مرحلة التعليم الأساسي من بينهم طلاب الصف الثالث الإعدادي.
ونصت المادة كما أقرها المجلس على:
المادة (18):
- يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة.
- يُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
- يجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
- يُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق