وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن الشاي.. وهذه تفاصيله
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي وتنظيم استيراده، وذلك بهدف الحفاظ على تواجده بالأسواق بأسعار مناسبة، باعتباره من أهم السلع التي لا يتخلى عنها أي منزل مصري، ومنع الغش والتدليس من قبل بعض التجار.
قرار هام من التموين بشأن الشاي
وتضمن قرار وزير التموين الذي نشرته الجريدة الرسمية، أنه “بعد الاطلاع على القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين وتعديلاته، وعلى القوانين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاتها، وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بشأن الالتزام بالإعلان عن الأسعار وحظر الاتجار في السلع مجهولة المصدر غير المصحوبة بفواتير بيع ضريبية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 150 لسنة 2024؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا”.
قرار المادة الأولى
جاء قرار المادة الأولى كالآتي: “مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 148 لسنة 1992 المشار إليه، تلتزم كل الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي بأن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفقًا للأوزان الآتية: (25 – 40 – 50 – 100 – 225 – 250 – 500 – 1000) جرام، وبالنسبة لعبوات أكياس الشاي -شاي فتلة- يكون وزن الكيس 2 جرام، وأن تحتوي العبوة على 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير”.
قرار المادة الثانية
تلتزم الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام غير المعبأ، وغير الحاصلة على ترخيص بتشغيل مصنع لتعبئة الشاي، بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، ببيان شهري بالكميات المستوردة من الشاي وعمليات البيع، على أن يتضمن البيان البيانات الآتية: الكميات المسلَّمة – اسم المنشأة المستلمة وعنوانها – فواتير البيع الضريبية المعتمدة – ترخيص مزاولة النشاط – السجل التجاري – ما يفيد التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
قرار المادة الثالثة
تُمنح الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 / 4 / 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها طبقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه وتعديلاته.
المادة الرابعة
“يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه”.
المادة الخامسة
“تُلغى القرارات الوزارية أرقام 324 لسنة 2000، و214 لسنة 2020، و99 لسنة 2023، و25 لسنة 2024، و165 لسنة 2024، و222 لسنة 2024”.

تعليقات