الإتحادية العليا: عدم توافر الأدلة لا يعني البراءة الكاملة

أشارت المحكمة الإتحادية العليا أن عدم توافر الأدلة لا يعني البراءة الكاملة ولا بد من وقوع مساءلة تأديبية، وهذا نتيجة رفض المحكمة مطالبة في محاكمة نظرتها قريبا تعويض موظف ماليا عن فصله تعسفيا من وظيفته، وصرف راتبه عن فترة إيقافه، فهل من الممكن أن يطالب أحدهم بحقه بعدما تم إتهامه بارتكاب جريمة في حق أحدهم لعدم توافر الأدلة اللازمة، هذا بالتأكيد شئ وارد لكن هنا المحكمة كان لها رأي أخر.

كيف كان رد الإتحادية العليا 

قام الموظف بإقامة دعوى قضائية اختصم فيها جهة عمله التي هي من قامت بقضائه في البداية، طالبا من المحكمة الإتحادية العليا بأن تصرف له تعويض مالي جراء سجنه لمدة شهرين وسبعة أيام والمبلغ المطالب به قدره 248 ألفا و656 درهما و300 ألف درهم، وهذا جراء فصله تعسفيا وطالب أيضا ببدل إنذار بواقع شهر من راتبه، وأنه يستحق بدل إجازة عن مدة سنتين، ومكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة عودة.

 فجاء القرار كالتالي وهو إلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 97 ألفا و216 درهما، وصرف بدل تذكرة عودة، وتجاهلت باقي الطلبات التي قام المدعي بطلبها وتقديمها، ثم قامت المحكمة الاستئناف بتغير المبلغ ليكون 44 ألفا، و199 درهما، وتايد الحكم الأول في ما عدا ذلك تجاهلت التعويض الخاص بالسجن ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة كذلك . 

المدعي لم يرضى بالحكم وطعن عليه وهذا لرفض باقية طلباته، لكن المحكمة رفضت هذا الطعن بناء ا على أن الجريمة التأديبية هي إخلال الموظف بواجباته الوظيفية، ورغم الحكم ببراءة الموظف إلى أن لا يوجد ادلة كافية، لذا لن ترفع التهمة نهائيا عن الموظف، ولن يحكم له بالبراءة دون مساءلته تأديبيا، والبراءة تصدر عندما يوجد نفي نهائي للواقعة وعدم ثبوتها حينها تلتزم السلطات التأديبية بالحكم الصادر. 

وعلى هذا أنتهت المحاكمة إلى عدم أحقية الموظف في كل ما طالب به فيما عدا صرف المبلغ الذي أقرته محكمة الاستئناف، لكن هل المحكمة صحيحة في هذا القرار وهل يمكن رفض طلبات المدعي لعدم وجود الأدلة الكاملة حتى إن لم يتم ايضا إثبات التهمة عليه.