قامت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، بنشر بيان رسمي، كشفت من خلاله تفاصيل قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية الصادر مؤخرًا، والذي تضمن الموافقة على تعديل إجراءات وشروط الترخيص للنقل العام، بالنسبة للحافلات بداخل المدن، والذي يسمح بالتقديم بطلب التجديد خلال فترة 90 يوم كحد أقصى، بداية من انتهاء الترخيص، وإلا سيتم اعتباره ملغي مما سيؤدي إلى تطبيق العقوبات.
عقوبة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
وتضمنت التعديلات المعلن عنها كذلك، إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات الخاصة بنشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، بحيث سيتم تطبيق غرامة قيمتها 5000 ريال، في حال ممارسة نشاط بترخيص ملغي، مع مراعاة إعادة تقييم المخالفات، وهذه التعديلات التي تم إقرارها، سيبدأ تطبيقها وفق النظام، بداية من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية للبلاد.
وفي المادة الثالثة من النظام، تم تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات، وجاء نص القانون بحسب ما هو معلن كالتالي:
إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن ليصبح نصها كالآتي: “ممارسة النشاط بترخيص ملغي”، وتكون قيمة المخالفة (5000) خمسة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.ثانياً: تسري هذه التعديلات وتعد نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.ثالثاً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه الإجراءات والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.رابعاً: على رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.