رسمياً.. صدور مرسوم بوقف العمل بقانون «عافية» لمدة سنة

رسمياً.. صدور مرسوم بوقف العمل بقانون «عافية» لمدة سنة

صدر مرسوم بقانون حمل الرقم 105 لسنة 2024 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

ووفق المرسوم المنشور في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادر اليوم السبت «يوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أنه «لما كانت دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين منهم بدون مقابل، ذلك إيماناً من الدولة بضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة باعتبارهم الأحوج إلى التأمين الصحي، فقد صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بهدف توفير الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.

كما تقرر لذات الاعتبارات إضافة شرائح أخرى للتغطية التأمينية، الأمر الذي استدعى إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه بموجب القانون رقم (71) لسنة 2023.

وإذ أظهر التطبيق العملي للقانون رقم (114) لسنة 2014 سالف الإشارة أثناء تنفيذه قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي، وأدى ذلك إلى نتائج سلبية تمثل في عدم تقديم الخدمات الصحية كما ينبغي للمستهدفين من هذا القانون، والتحكم في سوق التأمين الصحي تقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام.

في ضوء جميع ما تقدم ظهرت الحاجة إلى وقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023، لبحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى من أجل توفير الرعاية الصحية لمستحقيها بما يحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة أخرى وبين المصلحة العامة للدولة من جهة ومصلحة الشرائح المستهدفة من نظام التأمين الصحي من جهة أخرى، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين فقد أعد المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على وقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023، لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة