لا استثمار في المواقع التاريخية بلا ترخيص

لا استثمار في المواقع التاريخية بلا ترخيص

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لائحةً مرتقبةً للتراث تتضمن 4 معايير تصنيف لمواقع الآثار؛ وهي احتمالية وجود رفات بشري، أو قطع أثرية، أو قطع تراث شعبي، أو أحافير، كذلك مدى أهمية المناطق المجاورة للموقع، والمخاطر المحتملة على الموقع، وانتهاءً بمدى إثراء تجربة الزائر أو السائح.

وجاء في مسودة اللائحة، (اطلعت عليها «عكاظ»)، أنه لا يجوز لأي شخص الاستثمار أو القيام بأي أنشطة أو أعمال تطوير قد تؤثر على التراث إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفقاً للتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة، ولا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري يتعلق بالمتاجرة بالأحافير دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وحذّرت اللائحة من نشر أو توزيع الصور الفوتوغرافية أو الاستبانات أو البيانات أو أي معلومات أخرى متعلقة بالتراث عبر وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أو خلال أو بعد العمل الميداني أو خلال القيام بأنشطة أو أعمال التطوير دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

ويجوز التقاط صور لمواقع الآثار أو الآثار الثابتة، أو المكتشفات التي تكون متاحة للعموم، وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

ولا تعد العملات النقدية من الآثار المنقولة، يقل عمرها عن 250 سنة وتبلغ قيمتها السوقية التقديرية أقل من 45 ألف ريال، سواءً بمفردها أو كمجموعة من العملات النقدية في حال كانت جزءاً من مجموعة. وأوضحت أنه عند العثور على أي مكتشفات عرضية، بما في ذلك المكتشفات الواقعة ضمن الملكيات الخاصة، يجب على مكتشفها إيقاف جميع أعمال الحفر على الفور وإبلاغ الهيئة عما تم اكتشافه خلال 24 ساعة، وعدم نقل المكتشفات أو إلحاق الضرر بها، مع الحفاظ على المكتشفات بطريقة مناسبة، وعدم استئناف أعمال الحفر إلا بعد موافقة الهيئة.

ويصنف التراث الواقع في النطاق الجغرافي بحسب نوعه في السجلات ذات الصلة، على أن تسمح الهيئة لملاك وحائزي التراث والأشخاص ذوي العلاقة بالاطلاع على التصنيف، مع مراعاة الإجراءات، وللهيئة كامل الصلاحية في تغيير تصنيف التراث الواقع في النطاق الجغرافي، وتبلغ الهيئة مالك التراث وحائزه في حال تغيير تصنيف التراث المملوك له أو الواقع تحت حيازته خلال 60 يوماً من تاريخ التغيير.

إلزام المخالف

بتحمل الخسائر

أكدت المسودة أن للهيئة اتخاذ الإجراءات كافة والتدابير اللازمة تجاه الأشخاص أو الأنشطة أو أعمال التطوير التي قد تؤثر على التراث، وذلك بإلزام المخالف بإعادة التراث إلى الحالة التي كان عليها عند ممارسة أنشطة أو أعمال تطوير دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، وإلزامه بالتوقف عن مزاولة الأنشطة أو أعمال التطوير أو التعديل عليها خلال مدة ينص عليها القرار، وإلزام المخالف بإزالة مبنى أو هيكل تم إنشاؤه دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو كان مخالفاً لاشتراطات أو متطلبات الترخيص أو التصريح، وإلزامه أيضاً بدفع أي تكاليف تتكبدها الهيئة جراء إزالة أو تعديل المبنى أو الهيكل نتيجة لعدم التزامه بالقرار الصادر بحقه، وإلزامه بإصلاح الأضرار الواقعة على التراث نتيجة لعدم التزامه، أو بتحمل أي تكاليف تتكبدها الهيئة، وإلزامه أيضاً بتسليم الأحافير ذات الأهمية العالية التي في حيازته.

ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة عكاظ