تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.
ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- إلا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- إلا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
نقلاً عن : اليوم السابع
آخر المشاركات التي كتبها أحمد ناجي (اظهار الكل)
- بدء اجراءات تنظيم تدريبات الترقي للمعلمين 2025.. اعرف الخطوات - 9 يوليو، 2025
- زواج بالتلاتة.. فرح شعبان وعلي غزلان بين الحب والطلاق والعودة - 9 يوليو، 2025
- تعيينات جديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة - 9 يوليو، 2025
لا تعليق