تعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة، كما يعاقب القانون كل كن امتنع عن التصويت من دون عذر وأيضاً اتلف المباني المخصصة للعمليات الانتخابية.
500 جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بدون عذر
ويشمل القانون في مواده من (56 إلى 73) منظومة من العقوبات تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد في الجرائم الجسيمة مثل التزوير وشراء الأصوات والتهديد بالعنف أو الإضرار بسير العملية الانتخابية.
وتنص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.
ونصت المادة (58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .
مادة ( ٥٩ ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون ، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون ، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
مادة ( ٦١ )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
30 ألف جنيه غرامة والسجن لمدة 3 سنوات.. عقوبة هدم وإتلاف المباني المخصصة للعمليات الانتخابية
مادة ( ٦٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .
مادة ( ٦٣ )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله
نقلاً عن : تحيا مصر
- من هو الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال.. أهم المعلومات - 19 يوليو، 2025
- اللي يشوف حاجة غلط يصورها ويرفعها - 19 يوليو، 2025
- أدعية مستحبة وقت إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 (لينك الاستعلام) - 19 يوليو، 2025
لا تعليق