ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالتربية والتعليم


حددت وزارة المالية، ضوابط صرف المقابل النقدي الرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أنه نظرا لما أثير من تساؤلات عن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لـ العاملين بوزارة التربية والتعليم أوضحت الآتي:

 

ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالتربية والتعليم

  • خضوع  المعلمين (المعلم – المعلم الأول المعلم الأول – المعلم الخبير – كبير معلمين) لكادر خاص بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۶/۲۱ والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة ٢٠١٢، والذي نص في المادة 3 منه على ” وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها، ومن ثمة فان  المعلمين يستحقوا المقابل النقدى لثلث رصيد الإجازات الذي تكون في ظل القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون ۹۳ لسنة ۲۰۱۲، أما بالنسبة لثلثي الرصيد فيجب أعمال أحكام المادة ٨٣ سالفة الذكر الاستحقاق المقابل النقدي عنها
  • الإداريين بوزارة التربية التعليم فهم خاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ومن ثمة يسرى عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومنهم الكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنة ۲۰۲۰ وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وجهت وزارة المالية نظر كافة  المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وعلى  مديري المديريات المالية والمراقب المالي بوزارة التربية والتعليم ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.


نقلاً عن : كشكول

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *