وافق مجلس النواب على المادة (512) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح النائب العام الحق في إصدار إذن لدخول أو عبور الأشياء التي تُعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها أو استبدالها كليًا أو جزئيًا، وذلك تحت رقابة السلطات المصرية المختصة.
مجلس النواب يوافق على منح النائب العام صلاحية الإذن بدخول أو عبور الأشياء المتحصلة من الجرائم
وتشترط المادة أن يكون هذا الإذن بهدف التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة وما بحوزتهم، على أن يتم وفق الشروط المتفق عليها مع الجهة الطالبة.
منح النائب العام صلاحية الإذن بدخول أو عبور الأشياء المتحصلة من الجرائم
كما تمنع المادة إصدار هذا الإذن إذا كان من شأنه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة، أو إذا كان يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
نقلاً عن : تحيا مصر
آخر المشاركات التي كتبها أحمد ناجي (اظهار الكل)
- «100 جنيه قد تضعك تحت المساءلة.. تحذيرات صارمة من الكهرباء لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع» - 16 يوليو، 2025
- الجدية الإصرار عنوان تدريبات فارسكور التحضيرية للموسم الجديد - 16 يوليو، 2025
- قرار عاجل من سوريا بمنع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها - 16 يوليو، 2025
لا تعليق