محكمة مغربية تقضي بتعويض مسافرة بسبب تأخر قطار مراكش

قضت المحكمة التجارية في مدينة مراكش المغربية في سابقة قضائية بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية دفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لمواطنة مغربية، إثر تأخر القطار الذي كانت تستقله من مراكش إلى العاصمة الرباط عن موعد وصوله بأكثر من ساعة وربع.
وصدر الحكم في البداية ابتدائيًا قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف، بعد أن تقدمت محامية بدعوى ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، متهمة إياه بالإخلال بالتزامه التعاقدي، إثر تأخر القطار الذي تسبب بتعطيل أعمالها المهنية وتأجيل إجراءات قانونية كانت بصدد إنجازها في العاصمة الرباط.
وقالت المحامية المدعية في القضية إن التأخر المفاجئ للقطار حال دون حضورها موعدًا مهمًا للتصديق على وثائق رسمية كان يفترض تقديمها أمام المحكمة، ما تسبب بتأجيل عقد قران موكلتها، معتبرة ذلك مساسًا بثقة عملائها وإضرارًا بمكانتها المهنية.
وفي تعليل حكمها، أكدت المحكمة التجارية العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين بموجب تذكرة السفر الصادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، معتبرة أن هذه التذكرة تشكل سندًا قانونيًا يثبت التزام الجهة الناقلة تجاه المسافر.
وأوضحت المحكمة أن أعمال الصيانة، رغم أهميتها، لا تُعفي المكتب من مسؤوليته عن التأخير، خاصة أنه لم يتم إثبات وجود قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يبرر الخلل، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام مغربية.
وأكدت المحكمة أن الضرر المعنوي الناتج عن التأخير قائم ومثبت، حتى وإن لم ينجم عنه ضرر مادي مباشر، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي صرف تعويض يعكس حجم الأذى الذي لحق بالمدعية.
وأوضحت مصادر قانونية مغربية أن الحكم يستند إلى أحكام المادة 479 من قانون التجارة، التي تلزم الناقل بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة عن التأخير، ما دام العقد بين الطرفين يتضمن التزامًا محددًا بموعد الوصول.
واعتبرت المصادر أن الحكم يمثل رسالة واضحة للمؤسسات العامة والخاصة بضرورة احترام التزاماتها التعاقدية تجاه المواطنين وتحمل المسؤولية القانونية عن أي إخلال بها.
نقلاً عن: إرم نيوز