نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات على من يخالف أحكام القانون.
وفى هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
نقلاً عن : اليوم السابع
آخر المشاركات التي كتبها أحمد ناجي (اظهار الكل)
- أسعار الذهب اليوم - 22 أبريل، 2025
- المنتخب الوطني تحت 20 عامًا استفاد كثيرًا من ودية نيجيريا قبل انطلاق أمم أفريقيا - 22 أبريل، 2025
- أول تعليق من الكاتبة منى بارومة والدة مي الغيطي عقب زواجها من البريطاني اندرياس براون - 22 أبريل، 2025
لا تعليق