تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.
ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- إلا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- إلا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
نقلاً عن : اليوم السابع
آخر المشاركات التي كتبها أحمد ناجي (اظهار الكل)
- مشاركة فعالة وحضور مميز لتعليم البحيرة فى فعاليات مبادرة مصر جميلة - 10 مايو، 2025
- رابطة الأندية لم ندلِ بأي تصريحات بشأن أزمة خصم ال3 نقاط - 10 مايو، 2025
- محافظة الجيزة تطلق إشارة البدء للمراجعات النهائية المجانية بكرداسة والدقي - 10 مايو، 2025
لا تعليق