منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق المتهم في الاعتراض على محاكمته عن بعد، وحقه في المثول شخصيا أمام المحكمة.
جاء ذلك وفقا للمادة 530 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
هل يحق للمتهم الاعتراض على عدم مثوله شخصيًّا أمام المحكمة؟.. الإجراءات الجنائية الجديد يجيب
كما نصت المادة 531 على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
كما وافق مجلس النواب على المادة 532 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نصها كالتالي: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
ضوابط إجراءات التقاضي عن بعد بمشروع الإجراءات الجنائية الجديد
ووافق النواب على المادة 525 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين
كما وافق النواب على المادة 526: يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق