الإفتاء توضح: هل يجوز للأب إخراج زكاة الفطر عن أبنائه الكبار؟

أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال هام حول حكم إخراج الأب زكاة الفطر عن أبنائه من زواج سابق خاصة إذا كانوا بالغين ويعملون ولديهم دخل مادي مستقل، موضحًا القاعدة الفقهية والشرعية في هذه المسألة التي تشغل بال الكثير من الآباء خلال شهر رمضان المبارك.
حكم إخراج الزكاة عن الأبناء الكبار
وأوضح أمين الفتوى خلال حواره ببرنامج فتاوى الناس المذاع عبر شاشة قناة الناس ردًا على سؤال متصل لديه أبناء كبار من زواج أول وأطفال من زواج ثان أن القاعدة الشرعية في زكاة الفطر تؤكد وجوبها على من ينفق عليهم وتكون له عليهم ولاية مثل الزوجة أو الأبناء الصغار حيث يكون الأب مكلفًا بإخراج الزكاة عنهم.
وأضاف أن الأبناء إذا كانوا كبارًا ويعملون ولديهم دخل مادي وينفقون على أنفسهم فيجوز للأب أن يخرج عنهم زكاة الفطر ويجزئ ذلك ولا مانع فيه شرعًا، كما يجوز للأبناء أيضًا أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم من مالهم الخاص وكلا الأمرين صحيح ومقبول.
قيمة زكاة الفطر ومناط التكليف
وأشار الدكتور علي فخر إلى أن الأب لا يكون مكلفًا بشكل إلزامي بإخراج زكاة الفطر عن الابن إذا كان الأخير ينفق على نفسه وأصبح حر التصرف في ماله الخاص بعد البلوغ، مبينًا أن مناط التكليف هو البلوغ مع القدرة المالية على النفقة الشخصية.
وأكد في الوقت ذاته أن قيمة زكاة الفطر هذا العام تم تحديدها بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد، لافتًا إلى أن هذا التقدير يعتمد على سعر القمح ليكون مناسبًا لجميع المستويات ويتمكن الجميع من إخراجها، مع التأكيد على أنه لا مانع شرعًا من إخراج مبلغ أكبر لمن يستطيع ماليًا حيث يمكن حساب القيمة على أساس أسعار أصناف أخرى أعلى قيمة مثل التمر أو الزبيب وهو ما قد يجعل قيمتها تصل إلى 300 جنيه أو أكثر لمن أراد مضاعفة الأجر والثواب.




