القانون يمنح العامل إجازة بأجر فى الأعياد والمناسبات الرسمية.. تفاصيل


يتساءل العديد من العاملين عن الإجازات الرسمية  هل هي بأجر أم لا، ووفقا لما نصت عليه عليه المادة 129 من قانون العمل، فإن إجازة الأعياد تكون بأجر.

القانون يمنح العامل إجازة بأجر فى الأعياد والمناسبات الرسمية

ونصت المادة 129 من قانون العمل على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.

حددت المادة (124) من قانون العمل  شروط استحقاق الإجازة السنوية للعاملين.

شروط استحقاق الإجازة السنوية للعاملين وفقا لقانون العمل الجديد

ونصت المادة (124) من  قانون العمل الجديد، على:

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولي.
2. واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
4- خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *