حدد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، عدد من ضوابط على الموارد التي تدخل صندوق تطوير التعليم والذى أقر القانون إنشاؤه بوزارة التعليم العالى للإنفاق على تطوير التعليم.
ونصت المادة ٢٠ من القانون على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.
نقلاً عن : اليوم السابع
- الإقبال السياحي الكبير السبب في عجز المياه.. وهتتحل قبل العيد - ٢٠ مايو، ٢٠٢٥
- أسعار الأسمنت مبالغ فيها.. والمواد الخام محلية بنسبة ١٠٠% - ٢٠ مايو، ٢٠٢٥
- انحراف ٧ عربات قطار بضائع أمام شربين دون خسائر بشرية - ٢٠ مايو، ٢٠٢٥
لا تعليق