أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وضع إطار تنظيمي جديد ضمن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، يتضمن تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص شركات الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وذلك في إطار جهودها لرفع كفاءة القطاع وتعزيز معايير الحوكمة والاحترافية داخل سوق التأمين المصري.
ويأتي هذا التحرك التنظيمي في ظل توجه الهيئة نحو ضبط سوق الخدمات التأمينية غير المصرفية، بما يضمن وجود كيانات متخصصة ذات كفاءة مالية وفنية، قادرة على تقديم خدمات استشارية تدعم تطور صناعة التأمين واستدامتها.
1- الشكل القانوني وطبيعة النشاط
اشترطت الهيئة أن تتخذ شركات الخبرة الاستشارية في مجال التأمين شكل شركة مساهمة مصرية، على أن يقتصر غرضها الأساسي على ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين دون مزاولة أنشطة أخرى خارج هذا الإطار.
2- متطلبات رأس المال والترخيص
وأكدت الهيئة ضرورة ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي حدده قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، بما يضمن الجدية المالية للكيانات الجديدة وقدرتها على الاستمرار فى السوق.
3- الإدارة التنفيذية وهيكل الحوكمة
ونصت الضوابط على أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين لدى الهيئة، بما يضمن توافر الخبرة الفنية المتخصصة داخل الإدارة.
كما شددت على ضرورة توافق هيكل المساهمين ونسب الملكية مع ضوابط التملك والسيطرة والاندماج الصادرة عن الهيئة، بما يحقق الشفافية ويمنع تضارب المصالح داخل السوق.
4- شروط المساهمين والخبرة المطلوبة
ألزمت الهيئة بأن يكون من بين مساهمي الشركة أفراد أو كيانات لديهم خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية، وبوجه خاص في مجال الخبرة الاستشارية في التأمين، مع الالتزام بمجموعة من الشروط التفصيلية:
(1) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
ألا يكون قد صدر ضدهم حكم خلال آخر 5 سنوات في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم المالية.
ألا يكونوا أعضاء مجالس إدارات لشركات تأمين أو إعادة تأمين أو عاملين بها.
التمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
حسن السمعة ومحمودية السيرة.
عدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية القانونية.
(2) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
عدم ضم شركات تأمين أو إعادة تأمين ضمن هيكل المساهمين.
وضوح هيكل الملكية وإمكانية تحديد المستفيد النهائي ومصدر الأموال.
في حالة الكيانات الأجنبية، ضرورة الحصول على موافقة الجهة الرقابية في بلد المنشأ والالتزام بمبدأ الرقابة المجمعة.
5- ضوابط مجلس الإدارة
حددت الهيئة شروط تشكيل مجلس إدارة شركات الخبرة الاستشارية، حيث يجب أن تتوافر في الأعضاء نفس شروط النزاهة والسمعة الحسنة المقررة للمساهمين.
كما اشترطت ألا يقل عدد الأعضاء ذوي الخبرة في مجال التأمين عن عضوين، على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية، والآخر من الأعضاء المستقلين.
وحظرت القواعد على أي عضو بمجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس نفس النشاط أو شركات تأمين وإعادة تأمين، أو أن يكون من العاملين بها، وذلك لضمان استقلالية القرار ومنع تضارب المصالح.


تعليقات