3 تصرفات قد تؤدي إلى طردك من شقتك فوراً وفقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

3 تصرفات قد تؤدي إلى طردك من شقتك فوراً وفقا لقانون الإيجار القديم

تنص المادة (7) على أنه إذا تُركت الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو ظروف قهرية، يحق للمالك التقدم بدعوى قضائية للمطالبة بإخلائها، باعتبار ذلك استخدامًا غير مشروع للعقار.

انتهاء مدة التعاقد دون تجديد

وفقًا للمادة (2) من القانون، تُحدد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية)، وبانتهاء هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك مباشرة، ما لم يتم توقيع عقد جديد باتفاق الطرفين.

امتلاك المستأجر لوحدة بديلة

إذا تبين أن المستأجر أو أي من أقاربه ممن يمتد إليهم العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للإقامة أو الاستخدام، يفقد الحق في الاستمرار في شغل الوحدة المؤجرة، ويُطبق عليه حكم الإخلاء وفقًا للقانون.

كما نصت المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *