أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بيانًا توضيحيًا حاسمًا ردًا على الشكاوى والاستفسارات المتزايدة من المواطنين حول ما يُعرف بـ ضريبة إعادة البيع التي يفرضها بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل وقد جاء هذا التوضيح ليضع النقاط على الحروف وينهي الجدل الدائر حول قانونية خصم نسبة تتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة من قبل المستهلكين مؤكدة على ضرورة حماية حقوق العملاء وضمان استقرار السوق.
آلية تسعير الذهب بين البيع والشراء
أوضحت الشعبة أن عملية تسعير الذهب تخضع لنفس قواعد تسعير العملات الأجنبية في البنوك حيث يوجد سعر محدد للبيع وسعر آخر للشراء.

ويمثل الفارق البسيط بين السعرين هامش الربح الذي يحققه التاجر نظير تقديم الخدمة. فعندما يشتري المواطن ذهبًا جديدًا يكون السعر مبنيًا.

على السعر العالمي مضافًا إليه المصنعية والضريبة المقررة أما عند بيع الذهب المستعمل فيتم الشراء بسعر أقل وهو سعر الشراء المعلن في تلك اللحظة.
مفهوم التحوط وليس ضريبة إعادة البيع
فسرت الشعبة أن الخصم الذي يقوم به التاجر عند شراء الذهب المستعمل ليس ضريبة بل هو إجراء متعارف عليه في السوق يُطلق عليه “التحوط”.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية التاجر من الخسائر المحتملة نتيجة للتقلبات الحادة والسريعة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا. وتختلف نسبة هذا التحوط.

من تاجر لآخر وتزيد كلما زادت التقلبات السعرية في السوق وتقل مع استقراره كما أنها تغطي تكاليف صهر المشغولات القديمة.
الحسم النهائي لا يوجد قانون لضريبة إعادة البيع
شددت الشعبة بشكل قاطع على أنه لا يوجد أي قرار رسمي أو نص قانوني يُقر ما يسمى بـ “ضريبة إعادة البيع” وأن الادعاء بوجود نسبة ثابتة تتراوح بين 1% إلى 3% هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأكدت أن أي خصم يتم يجب أن يكون في إطار فرق سعر البيع والشراء وهامش التحوط المتغير الذي يخضع للتفاوض بين البائع والمشتري بناءً على ظروف السوق.
نصائح وإرشادات لحماية حقوقك
أهابت الشعبة بالمستهلكين بضرورة الوعي بحقوقهم عند بيع مشغولالتهم الذهبية ونصحهم بتقييم السعر لدى أكثر من تاجر وعدم التسرع في إتمام الصفقة.

كما دعت التجار إلى تحري الدقة وتدريب العاملين لديهم على الشفافية وعدم ترويج معلومات مغلوطة للحفاظ على ثقة العملاء وتجنب أي مساءلة قانونية قد تنتج عن فرض رسوم غير رسمية بما يضمن التوازن في السوق ويحمي مصالح الجميع.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر