نص قانون حماية الملكية الفكرية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
– كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
– كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية.
– كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
ووفقا للقانون، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
نقلاً عن : اليوم السابع
- «التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. وتحذر من جروبات الغش - 24 يونيو، 2025
- “شكراً على دعمكم فى كل بلاد العالم”.. كوكا يوجه رسالة شكر لجماهير النادي الأهلي بعد الخروج من كأس العالم للأندية - 24 يونيو، 2025
- وزير العمل يُعلن فتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج - 24 يونيو، 2025
لا تعليق