“التوكيل في إصدار وتظهير الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك).. كتاب للدكتور محمود فتحي أمين



أصدر الرائد الدكتور محمود فتحى أمين، كتابه تحت عنوان “التوكيل في إصدار وتظهير الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك)، طبعة 2025، مؤكدًا أن الأوراق التجارية باتت تمثل أدوات هامة لتسهيل المعاملات التجارية نظرًا لما تشهده الحياة التجارية من تطورات مستمرة، ونظرًا لتلك الأهمية الاقتصادية للأوراق التجارية برزت اهتمام الشارع بها، فنظم لها من النصوص القانونية العامة والخاصة من أجل حمايتها وجعلها أكثر مصداقية وثقة فى التعامل بين التجار.


وخلال الدراسة تطرق الباحث فى الفصل التمهيدى إلى تعريف الأوراق التجارية وأنواعها وخصائصها، والتمييز بينها وبين غيرها من الصكوك وبخاصة الأوراق المالية، ثم تطرق الباب الأول إلى ضوابط التوكيل فى إصدار الكمبيالة والشيك من خلال فصلين تناول الأول التوكيل فى أصدار الكمبيالة وتناول الثانى التوكيل فى اصدار الشيك، كما نجد أن الوكالة تقوم بدور هام فى تسهيل المعاملات بين الأفراد حيث يتم تطبيقها فى جميع مجالات الحياة وذلك عن طريق التوكيل، حيث يقوم شخص يسمى الموكل بتوكيل بعض الأعمال أو التصرفات لشخص أخر يسمى الوكيل، ونظرًا لكون الكمبيالة والشيك من اهم الأوراق التجارية يمكن أن يتم أصدارهما من طرف الشخص مباشرة أو بواسطة وكيل عنه، حيث يقوم الأخير بجميع التصرفات التى يقوم بها الموكل.


 


وأشار الدكتور محمود فتحى أمين في كتابه إلى أن الشيك يمكن أن يكون موقع وصادر عن وكيل بمقتضى وكالة خاصة حيث يتعين التنصيص فى هذه الحالة على صفة الوكيل فى الشيك وعلى المسحوب عليه أن يتحقق من صفة الوكيل قبل صرف الشيك، كما يمكن أن يسند التوكيل العام لشخص طبيعى كما هو الحال للشخص المعنوى، ويتعين اخبار المسحوب عليه باسم وكيلة المفوض له بالتوثيع على الشيكات نيابة عنه مع تزويده بنموذج من توقيعه، ولا يجوز توقيع الشيك نيابة عن شخص أخر دون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه، ثم جاء الباب الثانى تحت عنوان التوكيل فى تظهير الكمبيالة والشيك، من خلال فصلين تناول الأول التفويض فى تظهير الكمبيالة والشيك.


WhatsApp-Image-2025-02-28-at-2.27.06-PM-(2)


وأوضح أمين، أن قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته أن تداول الأوراق المالية بالتظهير يتم عن طريق التظهير سواء كان نقلًا للحق أو الملكية أو تظهير توكيلى لا يقصد منه نقل الحق أو التأمينى، ومجال دراستنا تركز على التظهير التوكيلى، وما يصاحبة من ضوابط تتعلق بوجوب وجود الأهلية وتوافرها وومارسة الحقوق باستثناء تظهيرية على سبيل التوكيل ولا يمكن مواجهة البنك المكلف بتحصيل قيمة الشيك أو الكمبيالة بكافة الدفوع ولا يجوز للملتزمين فى تلك الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التى يمكن التمسك بها تجاه المظهر، على عكس القواعد العامة للوكالة.


 


وناقش الدكتور محمود فتحى أمين، في كتابه المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة عن إصدار وتظهير الكمبيالة والشيك، حيث وضع القانون ضوابط لممارسة الوكالة وأوجب على الوكيل الالتزام بحدود وكالته، ورتب مسؤولية عليه في حال تجاوزها بما يضر بمصالح الموكل، ولا يتوقف الأمر على ذلك بل رتب القانون على الموكل مسؤولية مدنية وجنائية في حال اصداره ورقة تجارية مزورة أو غير قابلة للتداول أو ليس لها مقابل وفاء وغيرها من التصرفات التي تصدر عن الموكل وتحمل في طياتها أنواع الغش والتحايل على القانون وفق ما جاءت به المادة (337) من قانون العقوبات، كما رتب الشارع مسؤولية على البنك إذا قام بإفشاء أسرار العميل الواردة بعقد تحصيل الأوراق التجارية، أو الأسرار التي تعرف عليها بمناسبة تنفيذ عقد تحصيل الأوراق التجارية، حيث يسأل البنك إذا قام بإفشاء بيانات الأوراق التجارية التي يقوم بتحصيلها لدائني العميل أو للغير، ورتب مسؤولية البنك عن عدم صحة بيانات الورقة التجارية المكلف بتحصيلها: يجب على البنك عند تسلمه الورقة التجارية من مالكها بعد إبرام عقد تحصيل الأوراق التجارية، أن يقوم بمراجعة بيانات تلك الورقة والتأكد من صحتها، حيث أن العرف المصرفي يفرض على البنك منح العميل مالك الورقة التجارية إيصالاً يفيد بأن البنك قد تسلم الورقة التجارية.


WhatsApp-Image-2025-02-28-at-2.27.06-PM-(1)


وحول مسؤولية الوكيل الجنائية في جرائم الشيك، وأولها جريمة تزوير وتقليد الشيك، قال أمين، إنها من الجرائم التي تقع على الأوراق التجارية، وتقتضي لقيامها توافر الركن المادي والمعنوي، والركن الشرعي وهو ما تمثله نصوص القانون المجرمة والمعاقبة عليها، فنجد على سبيل المثال، نص المادة (219) من قانون العقوبات الجزائري تنص على ” كل من أرتكب تزويراً في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك..” ونصت المادة (375) من قانون العقوبات على أنه ” يعاقب… كل من زور شيكاً “، وعرفت المادة (286) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التزوير: “هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر آخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو شخص من الأشخاص”، وعرفت المادة (288) منه المحرر الرسمي: المحرر الرسمي هو “الذي يثبت فيه موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أية صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسمية”.


 


وشرح الدكتور محمود فتحي أمين، في كتابه أركان الجريمة التي تتمثل في الآتي: أ-الركن المادي: وله مظهرين، الأول هو التقليد، ويعني به إنشاء كتابة شبيهه بأخرى أي أن يكون الخط المقلد هو نفسه الخط الأصلي، أي اصطناع شيك شبيه بالشيك القانوني، ويقلد من خلال الاصطناع والتشابه، ولا يشترط في التقليد أن يكون متقناً بحيث ينخدع به المحترفون، بل يكفي أن يكون شبه كبير بين الشيك الحقيقي والمقلد وهو ما تقرره محكمة الموضوع.


 


 

WhatsApp-Image-2025-02-28-at-2.27.06-PM


 

نقلاً عن : اليوم السابع

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *